ابن حبان
99
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ - فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، لَا أقبلها ولا أعمل بها ( 1 ) . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ زَبِيبٍ 3307 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ بن عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إناذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ زَبِيبٍ [ 3307 ] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عن بن عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا ، إنا
--> ( 1 ) إسناده حسن . عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بن حكيم ، روى عنه جمع ، وأخرج حديثه أبو داود والنسائي ، وباقي رجاله ثقات ، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه . وهو في " صحيح ابن خزيمة " " 2419 " ، وقال بإثره : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم . وقوله " وقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح . . . " إلى آخر الخبر دال على إن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم ، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة ، لما كان لقول الرجل : أو مدين من قمح ، معنى . وانظر " نصب الراية " 2 / 418 . وأخرجه البيهقي 4 / 165 - 166 ، والدارقطني 2 / 145 - 146 من طرق عن يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود " 1616 " في الزكاة : باب كم يؤدي في صدقة الفطر ، والحاكم 1 / 411 من طريقين عن إسماعيل بن علية ، به . وأخرجه النسائي 5 / 53 في الزكاة : باب الأقط ، والطحاوي 2 / 42 من طرق عن عبد الله بن عبد الله ، به .